responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 106

أن يكون قد عمل فيه شيئا [1].

و فيه عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل، قال: لا بأس قد عمل فيه [2]. و في معناهما أخبار أخر.

970- مفتاح [جواز إجارة الزوجة نفسها]

يجوز للزوجة الحرة إجارة نفسها للإرضاع و غيره، مع اذن الزوج مطلقا عندنا، لأنها مالكة لمنافعها، و بدون الاذن ان منع شيئا من حقوقه توقف على أجازته قطعا، للمنافاة و سبق حقه، و ان لم يمنع فقولان، و الجواز أقرب للأصل و العمومات، و الزوج انما يملك منافع الاستمتاع خاصة.

و لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح، فلا اعتراض للزوج قطعا، لسبق حق المستأجر، و له الاستمتاع بها فيما فضل عنه.

971- مفتاح [اشتراط كون المنفعة مباحة]

يشترط أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل مسكرا، لم ينعقد. و في الخبر «في الرجل يؤاجر البيت فيباع فيه الخمر. قال: حرام أجرته» [3].

و في آخر «يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر. قال:


[1] وسائل الشيعة 13- 265.

[2] وسائل الشيعة 13- 266.

[3] الوافي 3- 29 أبواب وجوه المكاسب.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست