اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 90
القول في حد السارق
قال اللّه تعالى «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ»[1].
542- مفتاح [ما يشترط في حد السارق]
يشترط فيه البلوغ، و كمال العقل، و ارتفاع الشبهة، و الشركة في المال و كونه محروزا أو هتك الحرز و أخذه سرا، و بلوغه النصاب.
فلا حد على الصبي و لا المجنون وفاقا للأكثر، لارتفاع القلم عنهما فيقتصر على تأديبهما، و ان لم يرتدع المجنون عن التأديب سقط عنه فان الجنون فنون و قيل: يعفى عن الصبي أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، للاخبار المشتملة على الصحاح، و هي مختلفة الدلالة، و حملت على التأديب المنوط بنظر الامام لا الحد، و يختص بالصبي لا المجنون.
و لو توهمه ملكا له فلا قطع للشبهة، و كذا لو أخذ من المشترك قدر نصيبه و لو زاد عنه بقدر النصاب قطع، للنصوص الواردة في الغنيمة، و هي مشتملة على الحكمين فيها مع التعزير في الأول. و أيد الأول في غير الغنيمة، بأن شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي، للخلاف في ملك الغانم، فعدم القطع في المالك قطعا أولى، و عليه عمل الأكثر.
و قيل: لا قطع للغنيمة لمن له شركة فيها مطلقا للحسن و غيره، و يجوز حملها