responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 90

القول في حد السارق

قال اللّه تعالى «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ» [1].

542- مفتاح [ما يشترط في حد السارق]

يشترط فيه البلوغ، و كمال العقل، و ارتفاع الشبهة، و الشركة في المال و كونه محروزا أو هتك الحرز و أخذه سرا، و بلوغه النصاب.

فلا حد على الصبي و لا المجنون وفاقا للأكثر، لارتفاع القلم عنهما فيقتصر على تأديبهما، و ان لم يرتدع المجنون عن التأديب سقط عنه فان الجنون فنون و قيل: يعفى عن الصبي أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، للاخبار المشتملة على الصحاح، و هي مختلفة الدلالة، و حملت على التأديب المنوط بنظر الامام لا الحد، و يختص بالصبي لا المجنون.

و لو توهمه ملكا له فلا قطع للشبهة، و كذا لو أخذ من المشترك قدر نصيبه و لو زاد عنه بقدر النصاب قطع، للنصوص الواردة في الغنيمة، و هي مشتملة على الحكمين فيها مع التعزير في الأول. و أيد الأول في غير الغنيمة، بأن شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي، للخلاف في ملك الغانم، فعدم القطع في المالك قطعا أولى، و عليه عمل الأكثر.

و قيل: لا قطع للغنيمة لمن له شركة فيها مطلقا للحسن و غيره، و يجوز حملها


[1] سورة المائدة: 38.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست