responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 73

الحسن: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها، فزنا في السجن. قال: عليه الجلد و يدرأ عنه الرجم [1].

و في الصحيح [2] ما يقرب منه، و في الموثق: عن الرجل إذا هو زنا و عنده السرية و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون عنده. فقال: نعم انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت: فان كان عنده أمة زعم أنه لا يطأها. فقال: لا يصدق.

قلت: فان كان عنده امرأة متعة تحصنه. قال: لا انما هي على الشيء الدائم عنده [3].

و القديمان على أن ملك اليمين لا يحصن للصحيح، كما لا تحصن الأمة و النصرانية و اليهودية إذا زنا بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة، و حمله الشيخ على المتعة.

و يشترط الإصابة حال التكليف و الحرية و لو بغيبوبة الحشفة مرة من دون إنزال بلا خلاف، و في الصحيح أو الموثق: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة. قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد العتق [4].

و المخالع إذا رجع لم يحصن إلا بوطي جديد، لبطلان الإحصان الأول بالبينونة، و الطلاق الرجعي لا ينافي الإحصان، لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة.


[1] وسائل الشيعة 18- 355.

[2] و هو عن امرأة تزوجته و لها زوج، فقال: ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هو فيه يصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، و ان كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية لا ما على المحصنة «منه».

[3] وسائل الشيعة 18- 352.

[4] وسائل الشيعة 18- 358.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست