responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 38

480- مفتاح [متعلق اليمين]

قد ذكرنا شرعيته و صيغته، و انما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، أما الماضي فيأتي حكمه، و أما المستحيل فهو لغو سواء استحال عقلا أو عادة أو شرعا، و سواء في نفسه أو بالإضافة اليه، و لو كان مقدورا له ابتداء ثم تجدد العجز انحل يمينه، و ان كان على فعل الغير استحب له ابراره للنصوص، و في المرسل «إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين» [1] و حمله الشيخ على الاستحباب، و في خبر «لا شيء عليه انما أراد إكرامه» [2] و يجوز حمل المرسل على ما إذا لم يرد به إكرامه.

و أما المرجوح دينا أو دنيا فهو من خطوات الشيطان و ليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه، كذا في الصحيح و غيره من المستفيضة.

و لو تجددت المرجوحية بعد اليمين انحل، أما لو طرأ الرجحان فان كان قد خالف مقتضاه فلا شيء عليه، و الا اتبع الطاري. كذا قيل، و فيه نظر.

481- مفتاح [كيفية اليمين]

لا ينعقد اليمين الا بما يفهم منه ذاته تعالى، كقوله: و الذي فلق الحبة و برء النسمة، و الذي نفسي بيده و نحو ذلك، أو باسم من أسمائه المختصة به سبحانه،


[1] وسائل الشيعة 16- 175.

[2] وسائل الشيعة 16- 174.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست