اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 37
المساكين، قاله الشيخ للخبر، و في آخر «ان ذلك من خطوات الشيطان» [1].
و لمن أسلم الوفاء بما نذره حال كفره لحديث عمر، و نذره الاعتكاف في الجاهلية.
و لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله و خاف الضرر، أن يقوم ماله ثم ينتفع به و يضمن قيمته في ذمته، ثم يتصدق به على التدريج الى أن يتم، كما في الصحيح، و ظاهر الأصحاب وجوب ذلك لورود النص. و يشكل بمرجوحيته و عدم انعقاد نذره، الا أن يقال باستثنائه عن القاعدة و انعقاد النذر فيما يضره الصدقة به بعينه، مع اندفاع الضرر بالتقويم و ضمان القيمة، و عدم وجوب الصدقة بما لا يضره الصدقة به عاجلا في هذه الصورة خاصة.
و هل يلحق به ما خرج عن النص من النذر ببعض المال مع خوف الضرر و اندفاعه بالتقويم للمشاركة في المقتضي؟ و لكون كل فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة أم لا؟ بخروجه عن الأصول و القواعد فيقتصر على مورد النص؟ وجهان. و ظني أن ذلك انما هو على سبيل الاستحباب فيقوى الإلحاق، الا أنه موقوف على القائل و لم نجده.
الباب الرابع في اليمين
قال اللّه عز و جل «وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ»[2].