responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 37

المساكين، قاله الشيخ للخبر، و في آخر «ان ذلك من خطوات الشيطان» [1].

و لمن أسلم الوفاء بما نذره حال كفره لحديث عمر، و نذره الاعتكاف في الجاهلية.

و لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله و خاف الضرر، أن يقوم ماله ثم ينتفع به و يضمن قيمته في ذمته، ثم يتصدق به على التدريج الى أن يتم، كما في الصحيح، و ظاهر الأصحاب وجوب ذلك لورود النص. و يشكل بمرجوحيته و عدم انعقاد نذره، الا أن يقال باستثنائه عن القاعدة و انعقاد النذر فيما يضره الصدقة به بعينه، مع اندفاع الضرر بالتقويم و ضمان القيمة، و عدم وجوب الصدقة بما لا يضره الصدقة به عاجلا في هذه الصورة خاصة.

و هل يلحق به ما خرج عن النص من النذر ببعض المال مع خوف الضرر و اندفاعه بالتقويم للمشاركة في المقتضي؟ و لكون كل فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة أم لا؟ بخروجه عن الأصول و القواعد فيقتصر على مورد النص؟ وجهان. و ظني أن ذلك انما هو على سبيل الاستحباب فيقوى الإلحاق، الا أنه موقوف على القائل و لم نجده.

الباب الرابع في اليمين

قال اللّه عز و جل «وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ» [2].


[1] وسائل الشيعة 16- 206.

[2] سورة المائدة: 89.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست