responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 36

و لو عجز عن الوصف قيل: يسقط النذر، لان المنذور و هو الخاص غير مقدور، و المقدور و هو المطلق غير منذور، و قيل: بل يجب الإتيان بالمطلق، لان الميسور لا يسقط بالمعسور و هو أحوط، و في النصوص ما يدل عليه.

و لو عجز أصلا سقط أداء و قضاء على الأصح، و قيل: بل يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة، و قيل: بالعكس و هو الأصح كما في النصوص. و المراد بالكفارة فيه التصدق عن كل يوم بمد من طعام، كما في الاخبار، و قيل: بمدين للخبرين، و الاولى حملهما على الاستحباب.

و لو نذر الحج ماشيا فعجز قيل: يركب و يسوق بدنة وجوبا للصحيح، و قيل: استحبابا للجمع بينه و بين صحيح آخر «يحج راكبا» [1] بدون ذكر سوق البدنة، و في آخر «إذا تعب فليركب» [2] و هو الأصح، و في رواية «من نذر أن يمشي فمر بمعبر فليقم حتى يجوز» [3].

و لو نذر أن يحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما للصحيح، و قيل: لا يجزي عن النذر، لأنهما سببان مختلفان، فحمل الحديث على ما إذا عجز عن أداء ما نذره و استمر العجز. و فيه أن العجز مسقط فلا وجه للاجزاء، فالأولى أن يحمل على ما إذا نذر صدوره عنه مطلقا من دون تقييد بكونه من ماله أو لنفسه.

479- مفتاح [حكم من نذر ذبح ولده و التصدق بجميع ماله]

يستحب لمن نذر أن ينحر ولده، ذبح كبش سمين يتصدق بلحمه على


[1] وسائل الشيعة 16- 192.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 8- 64.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست