responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 347

ذلك بالمبتدأة، و منهم من قال غير ذلك، و الأصح الأول.

و لو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس، أكملت العدة بشهرين بلا خلاف للنص و لا عدة ملفقة غير هذه.

و عدة الأمة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض على النصف من الحرة شهر و نصف، بالنص و الإجماع.

و لو اعتقت في الأثناء فكما مر، و الاعتبار في الأشهر بالهلالية، و قيل:

لو وقع الطلاق في الأثناء، أكملت المنكسر ثلاثين، و قيل: انكسر الكل فيسقط اعتبار الهلال.

808- مفتاح [عدة الحامل]

تعتد الحامل عن الثلاثة بوضعه و لو بعدها بلا فصل، بالكتاب و السنة و الإجماع، سواء كان تاما أو غير تام حيا أو ميتا، بعد أن تحقق أنه حمل، و لا عبرة بما يشك فيه. و لو كان أزيد من واحد، قيل: لم تبن الا بوضع الجميع و قيل: بل تبين بالأول، و لا ينكح الا بعد وضع الأخير للخبر.

و لو ادعت الحمل صبرت سنة للصحيح، و لأنها أقصى مدته كما يأتي، و قيل: بل تسعة أشهر للخبر، و فيه «انما الحمل تسعة أشهر، و أنه لو ادعته بعد ذلك تحتاط بثلاثة أشهر ثم تزوج» [1].

و قد تقدم أنها إذا ارتابت بالحمل تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة، فمع دعواها الحمل أولى.


[1] وسائل الشيعة 15- 442.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست