responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 346

و في الحسن: أي الأمرين سبق إليها، فقد انقضت عدتها، ان مرت ثلاثة لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، و ان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها [1].

و في الصحيح: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في ستة، أو في سبعة، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض، و التي تحيض مرة و ترتفع مرة، و التي لا تطمع في الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر [2].

و لو رأت في الشهر الثالث حيضا فأخرت الحيضة الثانية قيل: صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر للخبر، و قيل: تصبر ستة ثم تعتد بالثالثة للآخر، و في دلالتهما سيما الأخير نظر، مع قطع النظر عن السند، الا أن الأول مشهور جدا. قال الشهيد الثاني: و لو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل من غير اعتبار مدة أخرى كان وجها.

و لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة، قيل: لا يجوز لها التزويج و لو انقضت العدة، و قيل: يجوز ما لم تتيقن الحمل. و لو ظهر حمل متحقق، بطل النكاح الثاني قولا واحدا، لوقوعه في العدة.

و لو اشتبه الدم و لا عادة لها و لا تمييز، اعتدت بالأشهر للنصوص، منها ما مر، و منها «عدة المرأة التي لا تحيض المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة قروء» [3] و مثله غيره.

و قيل: بل ترجع إلى عادة نسائها، فإن فقدن فالأشهر، و منهم من خص


[1] وسائل الشيعة 15- 411 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 15- 410.

[3] وسائل الشيعة 15- 412.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست