اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 329
الأول زمانا و ان قل، فقد عاد لما قال، لان العود انما هو المخالفة و هي متحققة بذلك.
و أجيب: بأن بقاءها في عصمته لا ينافي تحريمها عليه، و انما ينافيه ارادة الاستمتاع أو نفسه، و الثاني غير مراد بإجماعنا، و لقوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» فتعين الأول.
أقول: بناء الاستدلال و الجواب على أن يكون المراد بالعود لما قال، المخالفة أو إرادة الوطي، بإضمار الإرادة في الآية، كما هو المشهور بين فقهائنا تبعا للمفسرين من العامة.
و فيه: أنه مع ما فيه من التكلف، تفسير بالرأي، و المنقول عن أئمتنا (عليهم السلام) أن قوله «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا» يعني به ما قال الرجل الأول لامرأته:
أنت علي كظهر أمي، فمن قالها بعد ما عفى اللّه و غفر للرجل الأول، فإن عليه تحرير رقبة الآية.
و هل يستقر الوجوب بإرادة الوطي أم معناه تحريم الوطي حتى يكفر؟
المشهور الثاني، للصحيح «عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة. قلت: ان أراد أن يمسها. قال: لا يمسها حتى يكفر» [1] و قيل: بالأول، لترتبه على العود بناء على التفسير المشهور.
و أجيب: بأن المفهوم منه انما هو توقف التماس عليها، مع أنها مقيدة بقبلية التماس التي هي من الأمور الإضافية التي لا تتحقق الا بالمتضايفين. و في إلحاق تحريم ما دون الوطي كالقبلة و اللمس به قبلها قولان، للاختلاف في تفسير المسيس.
و لو واقع قبل الكفارة لزمته كفارتان على المشهور، للصحيحين و غيرهما