responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 329

الأول زمانا و ان قل، فقد عاد لما قال، لان العود انما هو المخالفة و هي متحققة بذلك.

و أجيب: بأن بقاءها في عصمته لا ينافي تحريمها عليه، و انما ينافيه ارادة الاستمتاع أو نفسه، و الثاني غير مراد بإجماعنا، و لقوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» فتعين الأول.

أقول: بناء الاستدلال و الجواب على أن يكون المراد بالعود لما قال، المخالفة أو إرادة الوطي، بإضمار الإرادة في الآية، كما هو المشهور بين فقهائنا تبعا للمفسرين من العامة.

و فيه: أنه مع ما فيه من التكلف، تفسير بالرأي، و المنقول عن أئمتنا (عليهم السلام) أن قوله «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا» يعني به ما قال الرجل الأول لامرأته:

أنت علي كظهر أمي، فمن قالها بعد ما عفى اللّه و غفر للرجل الأول، فإن عليه تحرير رقبة الآية.

و هل يستقر الوجوب بإرادة الوطي أم معناه تحريم الوطي حتى يكفر؟

المشهور الثاني، للصحيح «عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة. قلت: ان أراد أن يمسها. قال: لا يمسها حتى يكفر» [1] و قيل: بالأول، لترتبه على العود بناء على التفسير المشهور.

و أجيب: بأن المفهوم منه انما هو توقف التماس عليها، مع أنها مقيدة بقبلية التماس التي هي من الأمور الإضافية التي لا تتحقق الا بالمتضايفين. و في إلحاق تحريم ما دون الوطي كالقبلة و اللمس به قبلها قولان، للاختلاف في تفسير المسيس.

و لو واقع قبل الكفارة لزمته كفارتان على المشهور، للصحيحين و غيرهما


[1] وسائل الشيعة 15- 519.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست