responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 327

حين الحنث [1]. و في معناه آخر الا أنه قال: و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول «أنت علي كظهر أمي إن قربتك» [2].

خلافا لجماعة لأصالة بقاء الحل و للخبرين. و لا يبعد أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة و الوقاع و نحوهما، مما يدل على ارادة تحريم امرأته على نفسه، دون غير ذلك مما يدل على أن مقصوده ترك ذلك الفعل لا تحريم المرأة، توفيقا بين المعتبرة.

و لو قيده بمدة كأن يظاهرها شهر أو سنة فأقوال: ثالثها الوقوع مع زيادة المدة عن مدة التربص، و الأصح وقوعه مطلقا لعموم الآية، و أما ما في الصحيح «عن رجل ظاهر من امرأته يوما. قال: ليس عليه شيء» [3] فلا ينافيه، لان الظهار بمجرده لا يوجب شيئا.

و انما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة كما يأتي، فإذا صبر يوما فليس عليه شيء، مع أن في أصح النسختين «ظاهر من امرأته فوفى» [4] اى لم يقاربها.

و يؤيد الوقوع حديث سلمة بن صخر، حين ظاهر من امرأته شهرا فأمره النبي (صلى اللّه عليه و آله) بتحرير رقبة.

791- مفتاح [ما يشترط في وقوع الظهار]

يشترط في وقوع الظهار ما يشترط في الطلاق، من حضور شاهدين،


[1] وسائل الشيعة 15- 531.

[2] وسائل الشيعة 15- 529.

[3] الوافي 3- 136 باب الظهار.

[4] وسائل الشيعة 15- 531.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست