responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 326

للصحيح «هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة» [1] و أما ما في الأخر «يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، فقال: انما ذكر اللّه الأمهات و ان هذا لحرام» [2] فلا دلالة فيه على نفيه مع أنه أجاب بالتحريم.

و لو شبهها بكلها، أو بغير الظهر من أعضائها أو شبه عضوا منها بكلها أو بأحد أعضائها، فأقوال: لعدم الوقوع مطلقا الأصل و قصر الحكم على موضع الوفاق و النظر الى الاشتقاق، و للوقوع في الثاني خاصة الخبران.

و دعوى الشيخ الإجماع فيه معارض بمثله من السيد في خلافه، و الاعتبارات القياسية غير مسموعة في مثله.

و لو قال: كظهر أبي أو أخي لم يكن شيئا، و كذا لو قالته هي إجماعا منا و في الخبر «لو قالت زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها» [3] و لو جعله يمينا أي جزاء على فعل أو ترك، قصدا للزجر أو البعث لم يقع، للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح «لا يكون الظهار في يمين» [4] و منها الحسن «لإطلاق إلا ما أريد به الطلاق و لا ظهار الا ما أريد به الظهار» [5] و للنهي عن اليمين بغير اللّه.

و هل تقع تعليقة بشرط أو صفة من دون قصد اليمين؟ الأصح و عليه أكثر المتأخرين نعم، للعمومات و خصوص الصحيحين: الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث وجب عليه الكفارة


[1] وسائل الشيعة 15- 511 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 15- 511 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 15- 534.

[4] وسائل الشيعة 15- 512.

[5] وسائل الشيعة 15- 510.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست