responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 323

جماعة: نعم، أما تعين اللفظ من جانبها فلا قولا واحدا، بل كل ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم، لجوازه من طرفها كما يأتي.

و المشهور وجوب اتباع صيغة المبارأة بالطلاق، بأن يقال: فهي طالق أو أنت، بل ادعى بعضهم عليه الإجماع، و نقله الشيخ في الخلع أيضا عن جماعة من المتقدمين، و اختاره لخبر ضعيف سندا و دلالة، مع أن الصحاح الصريحة تدفع ذلك في كليهما و لا معارض لها، و بها عمل الأكثر في الخلع، و الشيخ حمله على التقية.

و على الاجتزاء بلفظ الخلع بمجرده، هل هو طلاق يعد من الثلاث أم فسخ لا يعد منها؟ الأصح و عليه الأكثر الأول للصحاح الصراح، خلافا للشيخ لوجوه مدخولة، و على الثاني يشكل إثبات أحكام الطلاق و شرائطه له، الا ما ورد فيه النص بخصوصه، كاشتراط الطهر من غير جماع إلا إذا ثبت الإجماع، و مع عدم انضمام الطلاق لا بد فيهما من اللفظ الصريح عند أصحابنا كالطلاق، تمسكا بالزوجية الى أن يثبت خلافها، أما مع انضمامه فيكفي الكنايات مع النية، لأن العبرة حينئذ بالطلاق، بل لو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا، مع سبق سؤالها أو قبولها، صح بلا خلاف. و يلحق بأحدهما مع شرطه و نيته، و لو تجرد عن نية أحدهما ففي صحته قولان: أصحهما الصحة.

و لو تجرد عن الكراهة، فالمشهور صحة الطلاق و بطلان العوض، و كذا لو أكرهها على البذل فطلقها به، أما لو خلعها به فسد لفساد البذل، و لا يجوز إكراهها على البذل و لا عضلها [1] و سوء العشرة معها، لتضطر الى البذل الا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما في الآية [1]، و هي الزنا اقتصارا على محل الوفاق، و قيل:


[1] أى منعها بعض حقوقها أو جميعها، مأخوذ من قوله تعالى «وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ».


[1] سورة النساء: 19.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست