responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 322

787- مفتاح [تعريف الخلع و المبارأة و كيفيتهما]

الخلع- بالضم- من الخلع- بالفتح- و هو النزع، كأن كلا منهما ينزع لباس الأخر، «هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ» [1]. و المبارأة بالهمزة، و قد تقلب ألفا: المفارقة، و كل منهما طلاق بعوض.

و يشترط فيهما ما يشترط في الطلاق، و زيادة شرط فيهما هو رضاها بالبذل، و آخر في الخلع و هو كراهتها له، و الا لم يصح و لم يملك العوض. و آخرين في المبارأة هما كراهة كل منهما لصاحبه، و عدم زيادة العوض على المهر، و لا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة المستفيضة، إلا ما يأتي في كون الخلع طلاقا، و في المستفيض: إذا قالت لا اغتسل لك من جنابة و لا أبر لك قسما و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، حل له أن يخلعها و حل له ما أخذ منها [2].

و منهم من اشترط في خلع الحامل- ان قيل انها تحيض- أن يكون في طهر غير المواقعة، و هو شاذ. و لا يجب الخلع عند كراهة المرأة للزوج للأصل و ظاهر الآية، خلافا للنهاية فيما إذا قالت: لا دخلن عليك من تكره، محتجا بأن ذلك منها منكر، و النهي عن المنكر واجب، ورد بمنع انحصار النهي في الخلع.

و صيغتهما الصريحة «خلعتك» أو «خالعتك بكذا أو على كذا» و «بارأتك بكذا أو على كذا» و نحو ذلك. و هل يعتبر قبول المرأة، أو سبق سؤالها و التطابق بينهما، و عدم تخلل زمان معتد به كما في كل إيجاب و قبول؟ قال


[1] سورة البقرة: 187.

[2] وسائل الشيعة 15- 489.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست