اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 295
و الإقامة دون سفر الغيبة، و هو حسن ان أريد قضاء مدة الإقامة خاصة دون السفر، و يستحب أن يعمل بالقرعة في استصحاب من شاء منهن، كما كان يفعله النبي (صلى اللّه عليه و آله). و قيل: إذا أقرع تعين.
و لا قسمة للناشزة، و لا الصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف، و ربما يقيد الأخيرة بما إذا خاف أذاها و لم يكن لها شعور بالإنس به، و الا لم يسقط حقها، و هو حسن. و في المسافرة في غير الواجب بأذنه قولان، أما في الواجب فيقضي و ان لم تكن مأذونة.
و لا يسقط بعنن الزوج و لا خصائه و لا رقه و لا جنونه، لحصول الغرض معها من الإيناس و العدل، و عدم وجوب الوقاع، و التكليف في المجنون على الولي فيحمله عليها.
760- مفتاح [وجوب النفقة على الزوج و أحكامها]
نفقة الزوجة واجبة بالنص و الإجماع، قال اللّه تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[1] و قال «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ»[2] و في حديث هند «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» و في رواية «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما» [3] و في آخر «ان كان معسرا لا يحبس ان مع العسر يسرا».
و يشترط في وجوبها التمكين التام منها، أي التخلية بينها و بينه بحيث لا