responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 281

744- مفتاح [حكم مهر الصغير]

إذا زوج ولده الصغير، ضمن المهر ان كان معسرا و الا فلا، على المشهور للمعتبرة، خلافا للتذكرة مع التصريح بنفي الضمان، و تنزيل النصوص عليه لا يخلو من تكلف، و مع ضمانه صريحا لو أدى، فهل يرجع به على الطفل؟

الأصح لا، و كذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي.

و لو دفعه عنه ثم بلغ الصبي، فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد بلا خلاف، لان ذلك يجري مجرى الهبة له، و كذا لو أدى عن الكبير تبرعا، و تردد فيه قوم.

و لو لم يكن دفعه قبل الطلاق قيل: يبرأ ذمته عن النصف و لزمه النصف للزوجة، و الأظهر لزوم الكل مع إعسار الزوج [1]، فيدفع النصف الأخر إليه، لأنه ليس بهبة حينئذ ليحتاج الى القبض.

745- مفتاح [ما لو تبين فساد العقد في المنقطع]

لو تبين فساد العقد في المنقطع، فان كان قبل الدخول فلا شيء لها، و ان كان بعده ففي ثبوت مهر المثل أو المسمى مع جهلها و السقوط مع علمها، أو ما أخذت دون ما بقي، أقوال: ثالثها مروي في الحسن، و ربما قيل: بأقل الأمرين من مهر المثل و المسمى.

و في الخبر: في رجل تزوج المرأة متعة، فأعطاها بعض مهرها و علم بعد


[1] و في نسخة: بل يلزمه الكل مع إعسار الزوج.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست