اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 281
744- مفتاح [حكم مهر الصغير]
إذا زوج ولده الصغير، ضمن المهر ان كان معسرا و الا فلا، على المشهور للمعتبرة، خلافا للتذكرة مع التصريح بنفي الضمان، و تنزيل النصوص عليه لا يخلو من تكلف، و مع ضمانه صريحا لو أدى، فهل يرجع به على الطفل؟
الأصح لا، و كذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي.
و لو دفعه عنه ثم بلغ الصبي، فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد بلا خلاف، لان ذلك يجري مجرى الهبة له، و كذا لو أدى عن الكبير تبرعا، و تردد فيه قوم.
و لو لم يكن دفعه قبل الطلاق قيل: يبرأ ذمته عن النصف و لزمه النصف للزوجة، و الأظهر لزوم الكل مع إعسار الزوج [1]، فيدفع النصف الأخر إليه، لأنه ليس بهبة حينئذ ليحتاج الى القبض.
745- مفتاح [ما لو تبين فساد العقد في المنقطع]
لو تبين فساد العقد في المنقطع، فان كان قبل الدخول فلا شيء لها، و ان كان بعده ففي ثبوت مهر المثل أو المسمى مع جهلها و السقوط مع علمها، أو ما أخذت دون ما بقي، أقوال: ثالثها مروي في الحسن، و ربما قيل: بأقل الأمرين من مهر المثل و المسمى.
و في الخبر: في رجل تزوج المرأة متعة، فأعطاها بعض مهرها و علم بعد