responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 276

738- مفتاح [أحكام المهر]

كلما وطئت المرأة بالشبهة، أو العقد الفاسد، أو مكرهة، فلها مهر المثل لانه عوض البضع المحترم حيث لا عقد إلا في الأمة كما يأتي.

و كلما وطئت بالعقد الصحيح، فالمسمى كملا، دائما كان أو منقطعا، و ان لحقه الفسخ أو هبة المدة، لأن ذلك انما يرفع العقد من حينه لا من أصله، فلا يبطل المستقر قبله.

نعم لو أخلت ببعض المدة في المنقطع، كان له أن يضع من المهر بنسبتها إلا أيام الطمث، كما في المعتبرة. و قيل: ان كان الفسخ بعيب سابق على الوطي لزم مهر المثل، لأن الوطي كأنه وقع بعقد مفسوخ، و هو شاذ.

و كلما وقعت الفرقة قبل الدخول، فان كانت بأمر من قبلها فلا شيء لها بلا خلاف، لتفويتها العوض بنفسها، سواء كان بسبب إسلامها، أو كفرها، أو إرضاعها، أو لظهور عيب بها أو بالزوج، فسخت لأجله أو غير ذلك، الا أن تفسخ لعننه فلها النصف للصحيح، و الحكمة فيه إشرافه على محارمها و خلوته بها سنة، فناسب أن لا يخلو ذلك من عوض، و الإسكافي أوجبه تاما، بناء على أصله الاتي من استقراره بالخلوة.

و ان كانت من قبل الزوج، فان كانت بالطلاق فالنصف، بالكتاب و السنة و الإجماع، الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كما في الآية [1]، و ليس له إسقاط الكل كما في الصحيح، و لا لولي الزوج أصلا لعدم الدليل، و لا الوكيل كما قيل، و الصحيح متروك مؤل، و قيل: الذي بيده العقدة هو الزوج نفسه


[1] سورة البقرة: 237.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست