responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 275

و ينبغي الرجوع فيها الى العرف، و الا فلا شيء لها للنصوص، منها الصحيح «في المتوفى عنها قبل الدخول، ان كان فرض لها زوجا مهرا فلها، و ان لم يكن فرض مهرا فلا مهر» [1]، ففي ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال:

ثالثها الثبوت بما يقع من قبله أو قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة، و الأقوى العدم مطلقا وفاقا للأكثر.

و ما ورد في ثبوتها فيما إذا مات المفوض اليه المهر، قيل: التعيين معارض بما استفاض، كما يأتي.

737- مفتاح [حكم مفوض المهر]

إذا فوض المهر، فان طلقها أو مات غير الحاكم منهما لم يبطل الحكم، فان كان الطلاق قبل الدخول الزم الحاكم بالحكم، و يثبت لها النصف كذا قالوه فان كان الحاكم هي فليس لها أن تتجاوز مهر السنة للصحيح و غيره، و ان مات الحاكم قبله و قبل الحكم، قيل: سقط المهر و لها المتعة للصحيح، و قيل: ليس لها أحدهما، لاختصاص المتعة بالطلاق، و في خبرين «رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق» [2] و في المستفيضة «في المتوفى قبل الدخول و أن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها» [3].

و أثبت في القواعد مهر المثل، و لا وجه له لاختصاصه بالدخول و فساد المهر، و كلاهما منتف فيه.


[1] وسائل الشيعة 15- 76 ح 22.

[2] وسائل الشيعة 15- 32.

[3] وسائل الشيعة 15- 76 ح 21.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست