responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 241

695- مفتاح [حكم مملوك الابن و الأب على الأخر]

إذا ملك أمة و لمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غيره، ففي تحريمها على أبيه و ابنه، أو ابنه خاصة، أو كراهتها عليهما أقوال: للاول عموم الآيتين و خصوص الصحيح و غيره «ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه» [1] و للثاني الصحيح «إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه» [2] و فيه أن تحريمها على الابن لا يفيد الاختصاص فلا منافاة، و للثالث الموثق «في الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أ تحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس [3] و حمل على ما إذا لم يكن بشهوة، و الثاني على ما إذا كان بشهوة جمعا و احتياطا.

696- مفتاح [حكم الزنا بأم الزوجة]

الزنا ان كان طارئا لم ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة ثم زنا بأمها، للإجماع و الصحاح المستفيضة، و فيها «ما حرم حرام حلالا أبدا» [4]، و ان كان سابقا نشر كالوطي الصحيح عند الأكثر، للصحاح المستفيضة، خلافا للمفيد و السيد في غير الزنا بالعمة و الخالة، بالإضافة إلى تحريم بنتيهما، فلم ينشر و لهما أخبار


[1] وسائل الشيعة: 14- 317.

[2] وسائل الشيعة: 14- 318.

[3] وسائل الشيعة: 14- 585.

[4] وسائل الشيعة: 14- 326.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست