اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 237
ما ذكر، كما وقع في التذكرة و غيره، فان المحارم كلهن داخلة و غيرهن خارجات.
و كما يمنع الرضاع من النكاح سابقا، كذلك يبطله لاحقا، فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها، كأمه وجدته و أخته و زوجة الأب و الأخ إذا كان لبن المرضعة منهما، فسد النكاح و النصوص به مستفيضة.
692- مفتاح [ما يشترط في الرضاع]
يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطي صحيح إجماعا، و ان كان شبهة كما هو المشهور للعمومات، و لإلحاقها بالعقد في النسب، و تردد فيه الحلي، و لا وجه له.
أما لو در أو كان عن زنا لم ينشر حرمة بلا خلاف، و في الصحيح [1] ما ينبه عليه، و الأول منصوص به، و في اعتبار الولادة أو الاكتفاء بالحمل وجهان.
و أن ينبت به اللحم و يشد العظم للقوية [2]، أو يرضع يوما و ليلة رضعات متوالية لا يتغذى بغيره للموثق [3] بلا خلاف فيهما، أو خمس عشرة رضعة كاملة متوالية على المشهور للموثق [4]، خلافا لأكثر القدماء فاكتفوا بعشر للنصوص، و ليس شيء منها بمعتبر السند كما ظن، مع أنها محتملة للتقية، و معارضة للمعتبرة منها الصحيح قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد