responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 236

إذا كان الاحتياط معه، و الشهرة ليست بمحل للاعتماد، مع احتمال مستند المشهور التقية.

و أما الثانية: فهي ما ورد في الصحاح من تحريم أولاد الفحل ولادة و رضاعا، و أولاد المرضعة ولادة على أب المرتضع، معللا بأنهم صاروا في حكم ولده.

و في التعليل نظر، لكن عمل بها في الخلاف و تبعه جماعة، و آخرون على عدم التحريم، لأن أخت الابن من النسب انما حرمت لكونها بنت الزوجة المدخول بها، فتحريمها بسبب الدخول بأمها، و هذا المعنى منتف هنا، و انما حرم بالرضاع ما حرم بالنسب لا ما حرم بالمصاهرة، ثم كيف يحرم بالرضاع ما ليس بمحرم في النسب؟ و هو قوي لو لا صحة الروايات، فهي مخرجة للمسألة من القاعدة للاحتياط.

و هل تحرم أولاد الفحل على أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في هذه المرضعة؟ الأشهر لا، لأن أخوات الأخ انما يحرمن لكونهن أخوات لا من حيث هن أخوات الأخ، و لهذا لو كان له أخ من أبيه و أخت من امه، جاز لأخيه المذكور نكاح أخته، إذ لا نسب بينهما يحرم، فكذلك هنا لا نسب بين اخوة الرضيع من النسب و أخته الرضاع. و قيل: يحرم لظاهر التعليل المذكور، فإنهم لما كانوا بمنزلة ولد الأب حرموا على أولاده. و فيه النظر السابق.

و للكراهة وجه للخبر «ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاع» [1].

و قد وقع الالتباس في حكم نسوة كثيرة في باب الرضاع. و من راعى القاعدة حق المراعاة، ظهر عليه الحكم و لا حاجة الى استثناء شيء منها غير


[1] وسائل الشيعة 14- 295.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست