responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 235

و العمات و الخالات هنا أخوات الفحل و المرضعة، و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع، و كذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع.

و بنات الأخ و بنات الأخت هنا بنات أولاد المرضعة و الفحل من النسب و الرضاع، و كذا كل أنثى أرضعتها أختك، أو بناتها و بنات أولادها من النسب و الرضاع، و بنات كل ذكر أرضعته أمك، أو أرضع بلبن أخيك، و بنات أولاده من النسب و الرضاع، فكلهن بنات أخيك و أختك.

فكل من دخلت في إحدى من ذكرن فهي محرمة، إلا في صورة واحدة على رأي، و كل من لم يدخل فيهن فهي حلال، إلا في صورة واحدة على رأي.

أما الصورة الأولى: فهي ما اشتهر بين علمائنا خاصة، من عدم تحريم أحد المرتضعتين على الأخر، إذا كان الفحل و هو صاحب اللبن متعددا، و ان كانت المرأة واحدة و تمت الشرائط في كل واحد، و حصل التحريم بين المرتضع و المرضعة و الفحل للنصوص. و خالف في ذلك الشيخ أبو علي الطبرسي (رحمه اللّه) فاكتفى باتخاذ المرضعة، لعموم «وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» [1] و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [2] و نحوهما، و هو قوي.

و يؤيده النص الصريح: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات، و انما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات و ان كان لبن الفحل أيضا يحرم [3].

و أيضا فإن الموافق للكتاب و السنة أولى بالمراعاة مما يخالفه، و لا سيما


[1] سورة النساء: 23.

[2] وسائل الشيعة 14- 280.

[3] وسائل الشيعة 14- 296.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست