responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 233

و الأولان من ضروريات الدين، و الآخران من ضروريات مذهبنا و مختصاته، و النصوص بهما عن أئمتنا (عليهم السلام) مستفيضة، و المنقطع كان سائغا في صدر الإسلام بالاتفاق، ثم حرمه عمر من تلقاء نفسه، بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع (صلوات اللّه عليه و آله) [1].

و الفرقة قد تحصل بالفسخ، و الطلاق و نحوهما، و قد تحصل بالبيع، أو انقضاء المدة، أو هبتها، أو غير ذلك.

الباب الأول (في النكاح و أقسامه)

القول فيمن تحل و تحرم من النساء

قال اللّه تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ» إلى قوله عز و جل «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [1].

690- مفتاح [ما يحرم بالنسب]

يحرم بالنسب كل قريب، ما عدا أولاد العمومة و الخؤلة و تفصله السبع المذكورة في الآية، فان الام تشمل الجدة و ان علت، و البنت و بنت البنت و ان سفلت، و بنات الأخ و بنات الأخت يشملن السافلات، و العمة و الخالة العاليات أعني عمة الأب و الام و الجد و الجدة، و خالتهم، لا عمة العمة و خالة الخالة،


[1] راجع تفصيل ذلك كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا و تصحيحنا و تعاليقنا عليه 457- 461.


[1] سورة النساء: 23.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست