responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 229

و يستثنى التداوي به للعين مع الضرورة للحسن. و قيل: بالمنع منه أيضا للإطلاق و خصوص الاخبار. و أطلق القاضي جواز التداوي بها، إذا لم يكن عنه مندوحة، و جعل تركه أحوط. و كذا أطلق في الدروس كالترياق، و الأصح ما اختاره الشهيد الثاني- (رحمه اللّه)- من جوازه مع خوف التلف خاصة، جمعا بين الأدلة بحمل تلك النصوص على تناوله لطلب العافية، و قد مر ما يدل عليه.

687- مفتاح [جواز الاستشفاء ببول الإبل]

يجوز الاستشفاء ببول الإبل، بالنص و الإجماع. و أما شرب سائر الأبوال مما يؤكل لحمه ففيه قولان.

و يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي توجد فيها رائحة الكبريت للخبر و علل بأنها تخرج من فوح جهنم. نعوذ باللّه منها.

القول في الآداب

قال اللّه تعالى «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا» [1].

688- مفتاح [ما يستحب و يكره عند الأكل و الشرب]

يستحب غسل اليدين قبل الطعام بدون مسح بالمنديل، و بعده مع المسح به، و بالوجه قبله، و التسمية عند الشروع و عند كل لون، و لو نسي قال عند الذكر «بسم اللّه على أوله و آخره» و ان قطع الأكل بالكلام أعاد عند العود،


[1] سورة الأعراف: 31.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست