responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 228

بقوله تعالى «وَ لٰا تُلْقُوا» [1] و نحوه، و عدمه نظرا الى أن الصبر عنه نوع تورع، فيكون كالصبر على القتل بمن يراد منه إظهار كلمة الكفر قولان: و الأصح الأول إذ لا تحريم حينئذ فلا ورع في تركه، و في الأمرين فرق، و في الخبر «من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر» [2].

685- مفتاح [حكم من اضطر الى طعام الغير و ليس له الثمن]

لو اضطر الى طعام الغير و ليس له الثمن، وجب على صاحبه بذله، لأن في الامتناع اعانة على قتل المسلم.

و ان قدر على دفع الثمن وجب، و ان زاد على ثمن المثل، لارتفاع الضرورة بالتمكن، خلافا للشيخ معللا بأنه مضطر الى دفع الزيادة، فكان كالمكره عليها و هو ضعيف.

686- مفتاح [عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات]

المشهور عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات و الأنبذة، و لا بشيء من الأدوية معها شيء من ذلك، للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح: عن دواء عجن بالخمر. فقال: لا و اللّه ما أحب أن أنظر إليها فكيف أتداوى به؟ هو بمنزلة شحم الخنزير و لحم الخنزير» [3].


[1] سورة البقرة: 195.

[2] وسائل الشيعة 16- 389.

[3] وسائل الشيعة 17- 276.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست