responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 207

أو ما أدرك ذكاته عند الأكثر، لظاهر «مُكَلِّبِينَ» فان المكلب هو معلم الكلب للصيد، فتخصص الجوارح به، و للصحاح منها «ما تقول في البازي و الصقر و العقاب؟ فقال: ان أدركت ذكاته فكل منه، و ان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه» [1] و في الحسن «أما ما قتله الطير فلا تأكل الا أن تذكيه، و اما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل و ان أكل منه» [2].

خلافا للعماني حيث أحل صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرهما، لعموم الآية و للصحاح «الكلب و الفهد سواء» [3]».

و خصها الشيخ بموردها تارة، أعني الفهد محتجا بأن الفهد يسمى كلبا في اللغة، و حملها على التقية أخرى، و على الضرورة ثالثة. و خيرها أوسطها لما في الصحيح قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شيء مكلب الا الكلب [4].

و بهذا يظهر ضعف ما قيل: أنه لا تنافي بين النصوص حتى يحتاج إلى التأويل، فإن الكلاب في المعتبرة قوبلت بالطير، كأن حيوان الصيد منحصر فيهما، و أوردت بلفظ الجمع إشارة إلى تعدد أنواعها.

و الكلب يطلق على كل سبع، و منه الحديث «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك».

و في القاموس: الكلب كل سبع عقور. و غلب على هذا النابح.

و أما ما يدل على حل صيد البزاة و الصقور من الصحاح و غيرها، فحمله


[1] وسائل الشيعة 16- 222.

[2] وسائل الشيعة 16- 220.

[3] وسائل الشيعة 16- 217.

[4] وسائل الشيعة 16- 216.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست