responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 200

و يغتفر مع الجهل و النسيان للحسان، و كذا مع عدم الإمكان، كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكن من ذلك، و قد مر مستنده.

655- مفتاح [ما يشترط في آلة الذبح]

يشترط في الإله أن تكون من الحديد، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه، بلا خلاف للحسان المستفيضة «لا ذكاة إلا بحديدة» [1] و يجزي مع الضرورة ما يفري الأوداج أي يشققها، للنصوص منها الصحيح: اذبح بالحجر و بالعظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس [2].

و في الحسن عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا.

قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [3].

خلافا للخلاف في السن و الظفر، للخبر العامي لا ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا، و سأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم و أما الظفر فمدى الحبشة. و ربما يجمع بالحمل على الكراهة، أو على كونهما متصلين فيمنع حينئذ خاصة.

656- مفتاح [ما يشترط في قطع الحلقوم]

ما أفاده الصحيح المذكور من الاكتفاء بقطع الحلقوم، و هو مجرى


[1] وسائل الشيعة 16- 252.

[2] وسائل الشيعة 16- 254.

[3] وسائل الشيعة 16- 253 و المروة: الحجر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست