اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 200
و يغتفر مع الجهل و النسيان للحسان، و كذا مع عدم الإمكان، كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكن من ذلك، و قد مر مستنده.
655- مفتاح [ما يشترط في آلة الذبح]
يشترط في الإله أن تكون من الحديد، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه، بلا خلاف للحسان المستفيضة «لا ذكاة إلا بحديدة» [1] و يجزي مع الضرورة ما يفري الأوداج أي يشققها، للنصوص منها الصحيح: اذبح بالحجر و بالعظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس [2].
و في الحسن عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا.
خلافا للخلاف في السن و الظفر، للخبر العامي لا ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا، و سأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم و أما الظفر فمدى الحبشة. و ربما يجمع بالحمل على الكراهة، أو على كونهما متصلين فيمنع حينئذ خاصة.
656- مفتاح [ما يشترط في قطع الحلقوم]
ما أفاده الصحيح المذكور من الاكتفاء بقطع الحلقوم، و هو مجرى