و يغتفر مع النسيان للمعتبرة، منها الصحيح «عن الرجل يذبح و لا يسمي، قال: ان كان ناسيا فلا بأس عليه» [2] و منها الحسن «ان كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوله و آخره» [3].
و الأقوى الاكتفاء بها و ان لم يعتقد وجوبها، لعموم النص. و الحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم و الجلود من غير سؤال، كما في الصحاح المستفيضة، و في الحسن «عن شراء اللحم من الأسواق و لا يدرون ما صنع القصابون؟ قال: كل إذا كان كذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه» [4] و في الموثق «قلت: و ان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [5].
و اعتبر العلامة كون المسلم ممن لا يستحل ذباحة أهل الكتاب، و هو ضعيف لمخالفته هذه النصوص، فان جميع المخالفين يستحلون ذبائحهم.
654- مفتاح [اشتراط الاستقبال في الذبح]
يشترط فيها استقبال القبلة بمذبحه أو منحره، بالسنة و الإجماع، و بجميع مقاديم بدنه أحوط، للحسن «استقبل بذبيحتك القبلة» [6] فلو ترك عامدا حرم.