responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 199

كله من أسماء اللّه تعالى و لا بأس به [1].

و يغتفر مع النسيان للمعتبرة، منها الصحيح «عن الرجل يذبح و لا يسمي، قال: ان كان ناسيا فلا بأس عليه» [2] و منها الحسن «ان كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوله و آخره» [3].

و الأقوى الاكتفاء بها و ان لم يعتقد وجوبها، لعموم النص. و الحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم و الجلود من غير سؤال، كما في الصحاح المستفيضة، و في الحسن «عن شراء اللحم من الأسواق و لا يدرون ما صنع القصابون؟ قال: كل إذا كان كذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه» [4] و في الموثق «قلت: و ان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [5].

و اعتبر العلامة كون المسلم ممن لا يستحل ذباحة أهل الكتاب، و هو ضعيف لمخالفته هذه النصوص، فان جميع المخالفين يستحلون ذبائحهم.

654- مفتاح [اشتراط الاستقبال في الذبح]

يشترط فيها استقبال القبلة بمذبحه أو منحره، بالسنة و الإجماع، و بجميع مقاديم بدنه أحوط، للحسن «استقبل بذبيحتك القبلة» [6] فلو ترك عامدا حرم.


[1] وسائل الشيعة 16- 268.

[2] وسائل الشيعة 16- 267 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 16- 267 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 16- 294.

[5] الوافي 3- 38 أبواب الصيد و الذبائح.

[6] وسائل الشيعة 16- 266.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست