responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 20

و تقييده بالمجسمة كما فعله بعضهم يأباه إطلاق النص، و تعميمه لاستعمالها و النظر إليها غير واضح المستند، نعم الأحوط اجتناب ما كانت منها منصوبة في جدار أو ستر و نحوهما دون ما يوطأ كما في الخبر.

465- مفتاح [عد المعاصي]

و منها البناء رياء و سمعة، أي فضلا على ما يكفيه استطالة منه على جيرانه و مباهاة لإخوانه، و الاستخفاف بفقير مسلم، فقد ورد: أن من فعل ذلك فقد استخف بحق اللّه [1] و اللّه يستخف به يوم القيامة الا أن يتوب، و حلق اللحية لأنه خلاف السنة التي هي اعفاؤها، و لمسخ طائفة بسببه، و القمار و الرهانات الا ما استثني كما يأتي، و إنشاد شعر يتضمن هجاء مؤمن أو فحشا، و قيل: أو تشبيبا بامرأة بعينها غير محللة له، أو بغلام لتحريم متعلقة و لما فيه من الإيذاء، و في إطلاق هذا الحكم نظر، أما غير المعينين و المحللة فلا بأس، و لا ما تضمن منه كذبا لأنهما من صناعة الشعر و لا [2] كذبه ليس في صورة الصدق، و لا الغرض منه ترويجه فبان من الكذب المحرم من هذا الوجه، و النياحة بالباطل و الاستماع إليها.

و الغناء بما فيه ترجيع و اطراب على المشهور، سواء كان بمجرد الصوت أو انضم اليه من الآلات، و استدلوا عليه بالأخبار التي فسر فيها لهو الحديث، و قول الزور في الآيتين بالغناء، فزعموا أن المراد منه ما يشتمل على ترجيع و اطراب، و بما ورد في الخبر «أن استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق في القلب» [3]


[1] بحرمة اللّه خ ل.

[2] و في نسخة اخرى: و لأن.

[3] وسائل الشيعة 12- 236.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست