responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 19

464- مفتاح [المعاصي المنصوص عليها]

و من المعاصي المنصوص عليها ترك الواجبات، و إتيان البدع، و القعود في المساجد [1] جنبا أو حائضا، و لبس الذهب و الحرير للرجال بلا خلاف منا، ففي الحديث المشهور «حل الذهب و الحرير للإناث من أمتي و حرام على ذكورها» [1] و في لفظ آخر «هذان حرامان على ذكور أمتي مشيرا إليهما» و في رواية «في الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» و استثني منه حالة الحرب و الضرورة و المخلوط بغيره للنصوص.

و يجوز المحشو بالقز، لجواز لبسه في الصلاة على الأصح كما مر، و في التكأة على الحرير و الافتراش به قولان: لاختلاف النصوص، و الأصح الجواز للصحيح «تفرشه و تقوم عليه و لا تسجد عليه» [2].

و منها الأكل و الشرب من أواني الذهب و الفضة، ففي الحديث «ان من فعل ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» و كذا اتخاذها على قول، و يؤيده ما ورد «ان أواني الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» [3].

و عمل آلات اللهو و البدع و البطر حتى الأواني المذكورة، لأنه معاونة على الإثم. و تصوير ذوات الأرواح، ففي الصحيح: ان فاعله يعذب يوم القيامة حتى ينفخ الروح فيها و ليس بنافخ [4].


[1] وسائل الشيعة 3- 300 ما يشبه ذلك و كذا الحديثان الآخران.


[1] و في نسخة أخرى: المسجد.

[2] وسائل الشيعة 3- 274.

[3] وسائل الشيعة 2- 1084.

[4] وسائل الشيعة 12- 220.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست