اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 197
651- مفتاح [اشتراط الايمان و عدمه في المذكي]
و من الأصحاب من اشترط الإيمان أيضا كالقاضي، و الحلبي خص المنع بجاحد النص، و العلامة بمن لا يعتقد وجوب التسمية، و الأصح عدم اعتبار شيء من ذلك، الا أن يعتقد ما يخرجه عن الإسلام كالناصبي، وفاقا للأكثر، لعموم «وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ»[1] و للصحيح «عن ذبيحة المرجئ و الحروري، فقال: كل وقر و استقر حتى يكون ما يكون» [2] و في الحسن «لا تأكل ذبيحة الناصب الا أن تسمعه يسمي» [3] و للقاضي الصحيح «اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه و أصحابك إلا عند الضرورة» [4].
قال الشهيد الثاني: ان النهي فيه ظاهر في الكراهة، اما جمعا، أو بقرينة الضرورة المستثناة فيه، فإنها أعم من بلوغ الحد المسوغ لا كل الميتة.
و لاستثناء الناصب الموثق «لا يحل ذبيحة الناصب» [5] و فيه «فيمن يشتري اللحم منه ما يأكل إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير، ثم قال: و أعظم عند اللّه من ذلك» [6].