responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 197

651- مفتاح [اشتراط الايمان و عدمه في المذكي]

و من الأصحاب من اشترط الإيمان أيضا كالقاضي، و الحلبي خص المنع بجاحد النص، و العلامة بمن لا يعتقد وجوب التسمية، و الأصح عدم اعتبار شيء من ذلك، الا أن يعتقد ما يخرجه عن الإسلام كالناصبي، وفاقا للأكثر، لعموم «وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [1] و للصحيح «عن ذبيحة المرجئ و الحروري، فقال: كل وقر و استقر حتى يكون ما يكون» [2] و في الحسن «لا تأكل ذبيحة الناصب الا أن تسمعه يسمي» [3] و للقاضي الصحيح «اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه و أصحابك إلا عند الضرورة» [4].

قال الشهيد الثاني: ان النهي فيه ظاهر في الكراهة، اما جمعا، أو بقرينة الضرورة المستثناة فيه، فإنها أعم من بلوغ الحد المسوغ لا كل الميتة.

و لاستثناء الناصب الموثق «لا يحل ذبيحة الناصب» [5] و فيه «فيمن يشتري اللحم منه ما يأكل إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير، ثم قال: و أعظم عند اللّه من ذلك» [6].


[1] سورة الانعام: 119.

[2] وسائل الشيعة 16- 293 ح 8.

[3] وسائل الشيعة 16- 293 ح 7.

[4] وسائل الشيعة 16- 292 ح 5.

[5] وسائل الشيعة 16- 292 ح 2.

[6] وسائل الشيعة 16- 292 ح 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست