responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 196

الأخبار بعد تحليل ذبيحتهم، قلت: و ان سمى المسيح؟ قال: و ان سمى فإنما يريد اللّه به» [1]:

و عن الثاني: بأن الصحيح منها لا يدل على التحريم، و غير الصحيح لا عبرة به لو سلمت دلالته، مع أن منها ما هو مخصوص بنصارى العرب، و لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة، و وجهه أن تنصرهم وقع في الإسلام فلا يقبل منهم، مع أنها معارضة بما هو أصح سندا و أوضح دلالة.

و للحل «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ» [2] فان الطعام اما ما يطعم مطلقا فيشمل ما نحن فيه، أو الذبائح كما فسره بعضهم فهو نص فيه. و أما حمله على الحبوب كما ورد في الاخبار فهو بعيد، مع أن حلها غير مختص بهم، بل شامل لجميع أصناف الكفار.

و للحل أيضا الصحاح الصريحة المستفيضة، و في بعضها قيل: انهم لا يسمون فقال: ان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، و قال: إذا غاب فكل [3].

و حمل هذه على التقية ليس بأولى من حمل تلك على الكراهة، بل الثاني أولى، لأن بعض تلك ظاهر فيها، و يجوز حمل هذه على سماع التسمية منهم، كما في بعض النصوص، أو على من كان منهم على أمر موسى و عيسى كما في آخر [4].


[1] وسائل الشيعة 16- 289 ح 36.

[2] سورة المائدة: 5.

[3] وسائل الشيعة 16- 289.

[4] وسائل الشيعة 16- 284 ح 33.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست