responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 183

إجماعا للدلائل السابقة.

و يحرم منها ما كان سبعا للنهي السابق، و كذا الأرنب، و الضب، و اليربوع و القنفذ، و الوبر، و الخز، و الفنك، و السمور، و السنجاب، و العظاية [1]، و اللحكة [2] و الحشار كلها كالحية، و الفأرة، و العقرب، و الجرذان، و الخنافس، و الصراصر و بنات وردان [3]، و البراغيث، و القمل، بلا خلاف في شيء منها.

و منها ما هو منصوص على تحريمه بخصوصه، و منها ما يحرم لخبثه كالحشار، لاية «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» [4] و منها ما هو ذو سم، فيحرم لما فيه من الضرر.

هذا مع أن المستفاد من الصحاح المستفيضة، حل كل ما لم يحرمه القرآن، على كراهة في بعضها، منها «ما حرم اللّه في القرآن من دابة إلا الخنزير و لكنه التكره» [5] و منها «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرمها» [6].

و منها: سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل. فقال: ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه، قد نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن أكل لحوم الحمير، و انما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، و ليست الحمير بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية «قُلْ لٰا أَجِدُ» إلى آخرها [7].


[1] دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف، و تعرف بالسقاية.

[2] دويبة كالإصبع تجري في الرمل ثم تغوص فيه.

[3] دويبة كريهة الريح تألف الأماكن القذرة في البيوت و هي ذات ألوان مختلفة.

[4] سورة الأعراف: 157.

[5] وسائل الشيعة 16- 311 و فيه النكرة مكان التكره.

[6] وسائل الشيعة 16- 319.

[7] وسائل الشيعة: 1- 327.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست