حل الأزواج الثمانية من ضروريات الدين، كحرمة الخنزير، و الكتاب و السنة ناطقان به، كنطقهما به.
و أما الحمول الثلاثة، فالمشهور حلها على كراهة، للأصل و الآية السابقة و ظواهر المعتبرة، بل صريح بعضها، خلافا للحلبي في البغل، و هو ضعيف.
فما يخالف الحل في الثلاثة يحمل على الكراهة جمعا، و في أشدية كراهة البغل أم الحمار قولان.
و يحرم الكلب و السنور أهليهما و وحشيهما عندنا، للنهي النبوي المشهور عن أكل كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير، المروي في المعتبرة، و في الموثق «أنه (صلى اللّه عليه و آله) حرم كل ذي مخلب من الطير، و كل ذي ناب من الوحش» [2] و السبع كله حرام، و ان كان سبع لا ناب له، و السبع ماله ظفر أو ناب يفترس به، قويا كان كالأسد و النمر، أو ضعيفا كالثعلب و ابن آوى.
638- مفتاح [عد ما يحل و يحرم من الحيوانات و الحشار]
يحل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان [1] و اليحامير [2]،
[1] جمع غزال.
[2] نوع من الأيائل قصير الذنب، لكل من قرنيه ثلاث شعب، يشبه الغزال.