responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 182

«قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ» [1].

637- مفتاح [ما يحرم و يحل من الحيوان]

حل الأزواج الثمانية من ضروريات الدين، كحرمة الخنزير، و الكتاب و السنة ناطقان به، كنطقهما به.

و أما الحمول الثلاثة، فالمشهور حلها على كراهة، للأصل و الآية السابقة و ظواهر المعتبرة، بل صريح بعضها، خلافا للحلبي في البغل، و هو ضعيف.

فما يخالف الحل في الثلاثة يحمل على الكراهة جمعا، و في أشدية كراهة البغل أم الحمار قولان.

و يحرم الكلب و السنور أهليهما و وحشيهما عندنا، للنهي النبوي المشهور عن أكل كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير، المروي في المعتبرة، و في الموثق «أنه (صلى اللّه عليه و آله) حرم كل ذي مخلب من الطير، و كل ذي ناب من الوحش» [2] و السبع كله حرام، و ان كان سبع لا ناب له، و السبع ماله ظفر أو ناب يفترس به، قويا كان كالأسد و النمر، أو ضعيفا كالثعلب و ابن آوى.

638- مفتاح [عد ما يحل و يحرم من الحيوانات و الحشار]

يحل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان [1] و اليحامير [2]،


[1] جمع غزال.

[2] نوع من الأيائل قصير الذنب، لكل من قرنيه ثلاث شعب، يشبه الغزال.


[1] سورة الانعام: 145.

[2] وسائل الشيعة 16- 320.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست