responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 178

636- مفتاح [قضاء الحقوق الواجبة المالية]

الحقوق الواجبة المالية تخرج من الأصل، و كذا الوصايا المتبرعة إن وقعت باذن الورثة أو أجازوا بعدها، و الا فمن الثلث، و على التقديرين فهي متأخرة عن الواجبة، و كذلك تصرف معلق على الموت و ان لم يكن وصية كالتدبير، للصحاح المستفيضة في الجميع، صحيحا كان الموصى و المتصرف أو مريضا، و قول والد الصدوق بنفوذ الوصية مطلقا من الأصل، شاذ و مستنده ضعيف متأول.

نعم في التصرفات المنجزة المشتملة على المحاباة في المعاوضات و غيرها للمريض مطلقا أو بالمرض المخوف خلاف، هل تنفذ من الأصل أم الثلث.

و يأتي الكلام فيه، و في سائر أحكام الوصايا في فن العبادات و المعاملات ان شاء اللّه.

و هذا آخر الكلام في فن العبادات و السياسات من مفاتيح الشرائع و يتلوه فن العادات و المعاملات إنشاء اللّه، و الحمد للّه رب العالمين.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست