اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 178
636- مفتاح [قضاء الحقوق الواجبة المالية]
الحقوق الواجبة المالية تخرج من الأصل، و كذا الوصايا المتبرعة إن وقعت باذن الورثة أو أجازوا بعدها، و الا فمن الثلث، و على التقديرين فهي متأخرة عن الواجبة، و كذلك تصرف معلق على الموت و ان لم يكن وصية كالتدبير، للصحاح المستفيضة في الجميع، صحيحا كان الموصى و المتصرف أو مريضا، و قول والد الصدوق بنفوذ الوصية مطلقا من الأصل، شاذ و مستنده ضعيف متأول.
نعم في التصرفات المنجزة المشتملة على المحاباة في المعاوضات و غيرها للمريض مطلقا أو بالمرض المخوف خلاف، هل تنفذ من الأصل أم الثلث.
و يأتي الكلام فيه، و في سائر أحكام الوصايا في فن العبادات و المعاملات ان شاء اللّه.
و هذا آخر الكلام في فن العبادات و السياسات من مفاتيح الشرائع و يتلوه فن العادات و المعاملات إنشاء اللّه، و الحمد للّه رب العالمين.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 178