اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 177
التبرعات الخارجة من الثلث مع الوصية غير النافذة أصلا بدونها، نعم إذا أوصى بها قدمت على ما لم يجب مع عدم وفاء الثلث.
635- مفتاح [أحكام قضاء الحج الواجب عن الميت]
يخرج حجة الإسلام عن أصل التركة وجوبا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة و يستأجر من أقرب المواضع الممكنة إلى مكة وفاقا للأكثر، لما بينا ان قطع المسافة ليس معتبرا في الحج، خلافا للحلي فأوجبه من بلده مع السعة، و هو ضعيف و مستنده مدخول. و ما في بعض النصوص مما يشعر بذلك فإنما هو مورد الوصية بالحج، و لعل القرائن الحالية كانت دالة على ارادة الحج من البلد، كما هو الظاهر عند إطلاق الوصية في زماننا هذا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية، و لا ريب أنه أفضل مع رضاء الورثة.
و هل يجب قضاء الحج المنذور من أصل التركة أو الثلث أم لا يجب؟
الأكثر على الأول لأنه دين، و فيه ان الحج ليس واجبا ماليا، بل هو بدني و ان توقف على المال مع الحاجة، كما يتوقف الصلاة عليه كذلك، و انما يجب قضاء حجة الإسلام بالصحاح المستفيضة، و إلحاق النذر به يتوقف على الدليل و الشيخ على الثاني للصحيح «نذر في شكر ليحجن رجلا» و هو كما ترى غير محل النزاع، فان معناه أن يبذل الرجل ما يحج به و هو خلاف نذر الحج، فالأقوى الثالث ان لم يكن وجوب القضاء إجماعا، و الا فقول الشيخ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتفق عليه، و إذا أوصى به و وفى به الثلث فلا اشكال.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 177