responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 151

مع الساق أو الفخذ، و يحتمل وجوب دية للكف أو القدم و اخرى للذراع أو الساق و ثالثة للعضد أو الفخذ، لان كلا منها في الإنسان اثنان، لكن الأقوى الاقتصار على الواحدة مع الانضمام.

و في كل إصبع من اليدين و الرجلين عشر الدية سواء على المشهور، للأصل العام و خصوص المعتبرة، و قيل: بل في الإبهام الثلث و في الأربع البواقي الثلثان بالسوية للخبر.

و في الظفر عشرة دنانير إذا لم ينبت على المشهور للخبر، و كذا لو نبت أسود فاسدا عند جماعة للخبر، و قيل: بل هو في حكم الشلل فثلثا ديته، و لو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور للخبر، و في الصحيح «خمسة دنانير» [1] مطلقا، و حمل على ما إذا نبت أبيض، و فيه بعد.

610- مفتاح [دية الحلمتين]

في الحلمتين الدية، و في إحداهما النصف وفاقا للمبسوط للأصل العام، و استشكال المحقق بأنهما بعض من الثديين فيلزم مساواة الجزء للكل، منتقض بسائر الأعضاء و لا التفات اليه بعد النص، و كذا الى ميلة إلى الحكومة فيهما، و كذا الى استبعاده إيجاب الدية في حلمتي الرجل، لأنهما زيادة لا منفعة فيهما معتدا بها، و الصدوق جعل في حلمتي الرجل ثمن الدية للخبر و فيه ضعف.

611- مفتاح [دية الإفضاء و قطع الذكر و ما ناسبهما]

في إفضاء المرأة ديتها، لا ذهاب منفعة الوطي التي هي من أهم المنافع


[1] وسائل الشيعة 19- 230.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست