اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 151
مع الساق أو الفخذ، و يحتمل وجوب دية للكف أو القدم و اخرى للذراع أو الساق و ثالثة للعضد أو الفخذ، لان كلا منها في الإنسان اثنان، لكن الأقوى الاقتصار على الواحدة مع الانضمام.
و في كل إصبع من اليدين و الرجلين عشر الدية سواء على المشهور، للأصل العام و خصوص المعتبرة، و قيل: بل في الإبهام الثلث و في الأربع البواقي الثلثان بالسوية للخبر.
و في الظفر عشرة دنانير إذا لم ينبت على المشهور للخبر، و كذا لو نبت أسود فاسدا عند جماعة للخبر، و قيل: بل هو في حكم الشلل فثلثا ديته، و لو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور للخبر، و في الصحيح «خمسة دنانير» [1] مطلقا، و حمل على ما إذا نبت أبيض، و فيه بعد.
610- مفتاح [دية الحلمتين]
في الحلمتين الدية، و في إحداهما النصف وفاقا للمبسوط للأصل العام، و استشكال المحقق بأنهما بعض من الثديين فيلزم مساواة الجزء للكل، منتقض بسائر الأعضاء و لا التفات اليه بعد النص، و كذا الى ميلة إلى الحكومة فيهما، و كذا الى استبعاده إيجاب الدية في حلمتي الرجل، لأنهما زيادة لا منفعة فيهما معتدا بها، و الصدوق جعل في حلمتي الرجل ثمن الدية للخبر و فيه ضعف.
611- مفتاح [دية الإفضاء و قطع الذكر و ما ناسبهما]
في إفضاء المرأة ديتها، لا ذهاب منفعة الوطي التي هي من أهم المنافع