responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 150

ستمائة دينار حصة كل سن خمسون دينارا، و في المآخر أربعمائة دينار حصة كل سن خمسة و عشرون دينارا، كذا في رواية عمل بها الأصحاب و في طريقها ضعف و في الصحيح «الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم» [1] و في خبر آخر مثله.

و يوافقهما إطلاق ما ورد في طريقنا و طريق العامة: ان في السن خمسا من الإبل، و على المشهور فما زاد على الثمانية و العشرين فهو بمنزلة الزائد، فيها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة، خلافا للمفيد فالأرش، و يشكل مع عدم التمييز.

و لا فرق بين الأبيض و الأسود خلقة و الأصفر، و لو اسودت بالجناية و لم يسقط فثلثا ديتها، لان ذلك بمنزلة الشلل و للصحيح، و لو قلعت بعد الاسوداد فالثلث على الأشهر للخبر، و قيل: الربع للآخر، و قيل: الأرش لضعف الخبرين و هو حسن.

و لو كسر ما برز من اللثة فقولان: من حيث أنه يسمى سنا لغة، و من أنه بعضه، و ينتظر بسن الصغير فان نبت فالأرش و الا فالدية.

609- مفتاح [دية اليدين و الرجلين]

حد اليد المعصم [1] و حد الرجل مفصل الساقين، فلو قطعت اليد مع شيء من الزند و الرجل مع بعض الساق فالدية و الأرش للزائد عند بعض، و الأقوى الاقتصار على الدية، و كذا الكلام لو قطعت اليد من المرفق أو المنكب و الرجل


[1] المعصم: موضع السوار الساعد.


[1] وسائل الشيعة 19- 225.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست