responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 123

بعضا لعدم العلم أو اقتراحا [1]، حلف المدعي و من يوافقه العدد، و لا فرق بين كون القوم ممن يرث القصاص و الدية و كانوا هم المدعين، أو غير وارثين أو بالتفريق.

و لو لم يكن للولي قسامة و لا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا ان لم يكن له قسامة من قومه للنص، و ان كان له قوم يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يمينا، و ان كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الايمان حتى يكمل العدد و كان هو كأحدهم.

و لو كان المدعى عليه أكثر من واحد، ففي اشتراط حلف كل واحد منهم العدد المعتبر أو الاكتفاء بحلف الجميع العدد قولان: للاول ان الدعوى واقعة على كل واحد واحد، و للثاني ظاهر الخبر.

و لو امتنع المدعى عليه من القسامة فهل يكفي حلف قومه عنه؟ قولان، و لو امتنع و لم يكن له من يقسم فهل له اليمين على المدعي، أو يلزم الدعوى عليه؟ قولان، و على الأول يكفي يمين واحدة من المدعي كغيره من الدعاوي اقتصارا بالقسامة على موردها.

579- مفتاح [ما يشترط في القسامة]

يشترط في القسامة علم المقسم، و ذكر القاتل و المقتول بما يرفع الاشتباه و ذكر الانفراد أو الشركة، و نوع القتل، أما الإعراب فإن كان من أهله كلف به و الا قنع بما يعرف معه القصد.

و لا يجب ذكر كون النية نية المدعي على الأصح للأصل، و هل يجوز


[1] اقترحت عليه شيئا: إذا سألته من غير رؤية، و اقتراح الكلام: ارتجاله.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست