responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 122

و لو كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره، لم يوجب ذلك اللوث في حقه، و كما إذا شهد عدل واحد أو عبيد أو نسوة، أما الصبيان و الفساق و أهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث بأخبارهم لعدم العبرة بشهادتهم، و لو قيل:

بإفادته مع حصول الظن كان أحسن، وفاقا للشهيد الثاني.

و لا يشترط فيه وجود أثر القتل، لإمكان حصوله بالخنق و عصر الخصية و القبض على مجرى النفس، و لا حضور المدعى عليه لجواز القضاء على الغائب و من منعه اشترطه، و لا عدم تكذيب أحد الوليين صاحبه فإنه لا يقدح فيه.

و لو لم تجتمع الشروط فالحكم فيه كغيره من الدعاوي عملا بالعموم، بل للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة و ان اجتمعت الشرائط.

و في قبول قسامة الكافر على المؤمن قولان، أما مولى العبد فيقبل قسامته في قتل العبد و ان كانت على الحر للعموم.

578- مفتاح [كمية القسامة و كيفيتها]

و أما كميتها ففي العمد خمسون يمينا بلا خلاف، كما في القضية المشهورة و أما الخطأ المحض و الشبيه بالعمد فقيل كالعمد لإطلاق النص، و فيه أنه حكاية حال، و قيل: بل خمسة و عشرون، للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح «القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم أن يحلفوا باللّه» [1] و المحقق جعل التسوية أوثق، و التفصيل أظهر في المذهب.

و يبدأ أولا بالمدعى و أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف كل واحد منهم يمينا، و إلا كررت عليهم بالتسوية أو التفريق، و لو عدم قومه أو امتنعوا كلا أو


[1] وسائل الشيعة 19- 119.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست