responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 120

اختصاص القصاص بالثاني لانقطاع سراية الأولى بالثانية، لدخولها في ضمنها و الا لم السابق لم يدخل حد القتل.

القول فيما يثبت به الجناية

576- مفتاح [ثبوت الجناية بالإقرار أو البينة أو القسامة]

انما يثبت الجناية بالإقرار أو البينة أو القسامة، أما الإقرار فيكفي مرة على الأصح وفاقا للأكثر، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، خلافا للحلي و جماعة فاشترطوا مرتين احتياطا في الدماء، و لانه لا ينقص عن السرقة، و ضعفه ظاهر.

و يشترط في المقر التكليف و الاختيار و الحرية، و لو أقر اثنان على البدلية قيل: تخير الولي في تصديق أيهما شاء، لان كل واحد سبب مستقل و لا يمكن الجمع، و ليس له على الأخر سبيل كما في الخبر، الا ان فيه أن أحدهما أقر بالعمد و الأخر بالخطإ، و لو رجع الأول قيل: درئ عنهما القود و الدية، و ودي المقتول من بيت المال، كما في الخبر، و فيه أنه كان حكاية حال.

و أما البينة فلا يثبت ما يجب به القصاص الا بشاهدين، لا شاهد و يمين و لا شاهد و امرأتين، لعدم تعلقه بالمال و للنصوص، و قيل: بل يجب به الدية جمعا بين ما دل على ثبوته بذلك مطلقا، و بين ما دل على ثبوته كالصحيح و غيره، بحمل الأول على القود و الثاني على الدية، و لا يخلو من قوة، و أما ما يجب به الدية فيثبت بذلك بلا خلاف.

و يشترط صراحة لفظهما بحيث لا يحتمل الخلاف و ان بعد، و تعيين محل الجرح و تواردهما على الوصف الواحد، و لو شهد أحدهما بالإقرار و الأخر

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست