responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 119

للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول؟ أو يجب للمقتول في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إليهم؟ فعلى الأول يجب و لا أثر لإذنه بخلاف الثاني.

574- مفتاح [حكم من أكره الصبي أو العبد على الجناية]

إذا أكره الصبي على الجناية، فإن كان غير مميز فالقود على الأمر لأنه كالالة و كذا المجنون، حرين كانا أو عبدين، و ان كان مميزا فلا قود، لان عمد الصبي مختارا خطأ فكيف مع الإكراه، فالدية على العاقلة ان كان حرا، و يتعلق برقبته ان كان مملوكا، و في المملوك أقوال أخر ضعيفة أو شاذة. أما إذا كان الإكراه من السيد لعبده، ففي الموثق «يقتل السيد به» [1] و في آخر «و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو سيفه يقتل السيد به و يستودع العبد السجن» [2].

575- مفتاح [ما لو اشتركا في جرح أحد فمات]

إذا جرحاه معا فمات فهما قاتلان، الا أن يختص جرح أحدهما بكونه مدففا [1] فهو القاتل، و ان جرح الثاني بعد أن لا يبقى له من الأول حياة مستقرة، فالقاتل الأول و على الثاني دية الميت، و ان جرحه الثاني قبل ذلك و كان جرحه مدففا فهو القاتل، لأنه أبطل أثر سراية الأول.

و ان لم يكن مدففا و مات بسرايتهما فهما قاتلان، الا أن يدخل جناية الأول في الثاني، كما لو قطع أحدهما يده من الزند و الأخر من المرفق، فيحتمل


[1] أى مجهزا عليه و عجل موته.


[1] وسائل الشيعة 19- 33.

[2] وسائل الشيعة 19- 33.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست