اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 118
المشهور، للخبرين و فيهما ضعف، و ينبغي تقييده بما إذا وجد مقتولا و لا لوث و الا ثبت موجب ما اقسم عليه الولي من عمد أو خطأ.
و مع عدم قسامته يقسم المدعى عليه اقتصارا على موضع الوفاق، و ان دل النص على الإطلاق، و لو أخرجه بالتماسه ففي الضمان وجهان، من عموم النص، و انتفاء التهمة مع أصالة البراءة، و الثاني أقوى.
573- مفتاح [ما يتحقق به الإكراه في القتل و غيره]
الإكراه لا يتحقق في القتل عندنا، لاشتماله على دفع الضرر بمثله، و لهذا قيل: لا تقية في الدماء، لأنها أبيحت لتحقن بها فلا تكون سببا لاراقتها، و يثبت فيما دون النفس إذا خاف عليها، كما لو قال: اقطع يده هذا أو يدك و الا قتلتك لانه عدول عما يوعد به الى ما هو أسهل منه و حفظ النفس بما ليس فيه إتلاف نفس.
و لو خيره بين شيئين أو أشياء مع عدم إمكان التخلص الا بواحد منها، فهو كالالجاء الى معين على الأصح، إذ لا عبرة باختياره بالقصد إلى أحدها بعينه، لانه من ضرورة الإكراه.
و لو قال: اقتلني و الا قتلتك لم يسغ القتل، لأن الإذن لا يرفع الحرمة، و لو فعل ففي ثبوت القصاص قولان: أشهرهما العدم، لأنه أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث إذ لا حق لينتقل، و لأن الإذن شبهة دارئة، و وجه الثبوت أن الاذن غير مبيح، فهو كالأمر بقتل الثالث و اذن المرأة في الزنا بها، و الحق انما يثبت للورثة بعد الموت ابتداء.
و على الأول ففي ثبوت الدية وجهان، و ربما يبنى على أن الدية هل يجب
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 118