responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 118

المشهور، للخبرين و فيهما ضعف، و ينبغي تقييده بما إذا وجد مقتولا و لا لوث و الا ثبت موجب ما اقسم عليه الولي من عمد أو خطأ.

و مع عدم قسامته يقسم المدعى عليه اقتصارا على موضع الوفاق، و ان دل النص على الإطلاق، و لو أخرجه بالتماسه ففي الضمان وجهان، من عموم النص، و انتفاء التهمة مع أصالة البراءة، و الثاني أقوى.

573- مفتاح [ما يتحقق به الإكراه في القتل و غيره]

الإكراه لا يتحقق في القتل عندنا، لاشتماله على دفع الضرر بمثله، و لهذا قيل: لا تقية في الدماء، لأنها أبيحت لتحقن بها فلا تكون سببا لاراقتها، و يثبت فيما دون النفس إذا خاف عليها، كما لو قال: اقطع يده هذا أو يدك و الا قتلتك لانه عدول عما يوعد به الى ما هو أسهل منه و حفظ النفس بما ليس فيه إتلاف نفس.

و لو خيره بين شيئين أو أشياء مع عدم إمكان التخلص الا بواحد منها، فهو كالالجاء الى معين على الأصح، إذ لا عبرة باختياره بالقصد إلى أحدها بعينه، لانه من ضرورة الإكراه.

و لو قال: اقتلني و الا قتلتك لم يسغ القتل، لأن الإذن لا يرفع الحرمة، و لو فعل ففي ثبوت القصاص قولان: أشهرهما العدم، لأنه أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث إذ لا حق لينتقل، و لأن الإذن شبهة دارئة، و وجه الثبوت أن الاذن غير مبيح، فهو كالأمر بقتل الثالث و اذن المرأة في الزنا بها، و الحق انما يثبت للورثة بعد الموت ابتداء.

و على الأول ففي ثبوت الدية وجهان، و ربما يبنى على أن الدية هل يجب

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست