responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 380

424- مفتاح [ما يستحب في كيفية الرمي]

يستحب أن يجعل كل جمرة على يمينه مستقبل القبلة و يرميها عن يسارها، داعيا ثم يتقدم قليلا فيدعو و يسأل اللّه أن يتقبل منه، ثم يتقدم أيضا، ثم يقف بعد الفراغ من الرمي، عدا جمرة العقبة فإنه لا يقف بعد الرمي عندها، كذا في الصحيح، و المشهور أنه يرمي العقبة عن يمينها مستدبر القبلة تأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله).

425- مفتاح [أحكام النفر من المنى]

يتخير في النفر بين الثاني عشر و الثالث عشر، بالكتاب و السنة و الإجماع الا أنه لم يجز في الأول الا بعد الزوال قبل الغروب، فلو غربت عليه و هو بمنى وجب عليه المبيت بها، بالنص و الإجماع، و الا لمن لا يتقي الصيد و النساء في إحرامه على المشهور، بل كاد يكون إجماعا، لقوله تعالى «لِمَنِ اتَّقىٰ» و للنصوص، و الآية محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها، و في الصحيح «أن المراد بالاتقاء اتقاء الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير» [1].

و ألحق الحلي بالصيد و النساء كل محظور يوجب الكفارة، و له الخبر، و انما يعتبر ذلك في إحرام الحج، و ربما قيل: باعتباره في عمرة التمتع أيضا لارتباطها بالحج، و المسألة محل إشكال.


[1] وسائل الشيعة 10- 226.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست