responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 379

الناسي، أما العامد فعليه الإعادة مطلقا، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة، و الحلي اكتفى في الصورتين بإتمام الاولى و لم يوجب استينافه، لعدم وجوب الموالاة في الرمي، و ظاهر المعتبرين يدفعه.

423- مفتاح [وقت الرمي و حكم المعذور و الناسي]

وقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها على الأصح، للمعتبرة المستفيضة، خلافا للخلاف فبعد الزوال، و للفقيه فالى الزوال، و للحلي فطول النهار، و الفضل عند الزوال، و كلها ضعيفة، و ما في الصحيح «ارم كل يوم عند زوال الشمس» [1] محمول على الاستحباب جمعا.

و يجوز مع العذر ليلا، كما للخائف و المريض و الرعاة و العبيد بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة، و أن يرمي عن المعذور، كالمريض و الصبي، و في رواية «يحمل الى الجمار و يرمي عنه» [2].

و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد، كما في الصحيحين، و يأتي بالفائت غدوة و بالحاضر بعد الزوال، كما في أحدهما، و لو أتى بهما في وقت واحد جاز بلا خلاف بشرط الترتيب.

و لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع و رمى، كما في المعتبرة، و لو خرج فلا حرج، و قيل: انما يجب الرجوع مع بقاء أيام التشريق بحمل المعتبرة على ذلك و الا قضاه في القابل، و ان لم يحج استناب، كما في الخبر، و ربما يحمل على الاستحباب.


[1] وسائل الشيعة 10- 78.

[2] الوافي 2- 162 باب رمى الجمار.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست