responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 376

ضعف، أما سهوا فلا يبطل و يتخير بين طرحها، كما في الصحيحين، أو إكمال أسبوعين و يكون الثاني مستحبا، كما في الصحيح، بشرط إكمال الثامن كما هو مورده، قيل: و لم يشرع استحباب السعي إلا هنا، و الطرح أولى و أحوط.

و من نقص و لو خطوة أتى بها وجوبا، فان رجع الى بلده رجع مع المكنة و الا استناب، و من لم يحصل العدد أعاد، بالنص و الإجماع، إلا إذا شك بين الإكمال و الزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا، فلا يعيد، لأصالة عدم الزيادة.

419- مفتاح [موارد جواز قطع السعي و البناء]

يجوز قطعه و البناء لحضور فريضة و الحاجة لأخيه المؤمن على المشهور، للمعتبرة المستفيضة، و في الصحيح: ان أجابه فلا بأس و لكن يقضي حق اللّه عز و جل أحب الي من أن يقضي حق صاحبه [1]. و حمل على حاجة لا تفوت بالتأخير، لان السعي في حاجة المؤمن أفضل من الطواف، كما ورد فضلا عن السعي، و اعتبر المفيد و الحلبي و الديلمي في البناء مجاوزة النصف كالطواف و هو ضعيف.

و لو ذكر في الأثناء أنه لم يصل ركعتي الطواف قطع و صلاها و بنى للصحيحين، قال الصدوق (رحمه اللّه): و قد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع و يركع خلف المقام فبأي الخبرين أخذ جاز.

و لو ذكر نقصانا من طوافه فكذلك على المشهور للموثق، و خصه بعضهم بما إذا تجاوز النصف و الا أعاد، و في آخر الحديث ما يأبى عن هذا التقييد.


[1] وسائل الشيعة 9- 535.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست