اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 355
في سواد، كما في الصحاح، و الوجوه الثلاثة في تفسيرها مشهورة، قيل: و كلها مروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
و أن يكون مما عرف به، كما في النصوص، أي أحضر عشية عرفة بعرفات، و أوجبه في المقنعة و له الصحيح و غيره: لا يضحي الا بما قد عرف به [1] و في الخبر: لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف [2]. و فيه ضعف، و يكفي فيه الأخبار البائع للصحيح.
و أن يكون أنثى من الإبل و البقر و فحلا من الغنم، كما في الصحيح، و يجوز العكس بالنص و الإجماع، و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة، و يطعنها من الجانب الأيمن للنصوص، و أن يدعو بالمأثور، كما في الصحيح، و أن يتول الذبح بنفسه إذا أحسن للتأسي، و في الصحيح «ان كانت امرأة فلتذبح لنفسها» [3] و أن يضع يده مع يد الذابح ان استناب للصحيح.
397- مفتاح [تقسيم الهدي الى ثلاثة أقسام]
قيل: يجب أن يأكل منه شيئا و يطعم شيئا، وفاقا للحلبي و الحلي، للآيتين «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ»[4]، «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»[5] و قيل: باستحبابه، و في الصحيح: القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي