responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 355

في سواد، كما في الصحاح، و الوجوه الثلاثة في تفسيرها مشهورة، قيل: و كلها مروية عن أهل البيت (عليهم السلام).

و أن يكون مما عرف به، كما في النصوص، أي أحضر عشية عرفة بعرفات، و أوجبه في المقنعة و له الصحيح و غيره: لا يضحي الا بما قد عرف به [1] و في الخبر: لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف [2]. و فيه ضعف، و يكفي فيه الأخبار البائع للصحيح.

و أن يكون أنثى من الإبل و البقر و فحلا من الغنم، كما في الصحيح، و يجوز العكس بالنص و الإجماع، و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة، و يطعنها من الجانب الأيمن للنصوص، و أن يدعو بالمأثور، كما في الصحيح، و أن يتول الذبح بنفسه إذا أحسن للتأسي، و في الصحيح «ان كانت امرأة فلتذبح لنفسها» [3] و أن يضع يده مع يد الذابح ان استناب للصحيح.

397- مفتاح [تقسيم الهدي الى ثلاثة أقسام]

قيل: يجب أن يأكل منه شيئا و يطعم شيئا، وفاقا للحلبي و الحلي، للآيتين «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ» [4]، «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [5] و قيل: باستحبابه، و في الصحيح: القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي


[1] وسائل الشيعة 10- 112.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 10- 136.

[4] سورة الحج: 28.

[5] سورة الحج: 36.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست