responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 354

و لا الخصي من الفحول، و كرهه العماني و يدفعه الصحاح الا مع الضرورة كما في الصحيحين، و في الصحيح: لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ في الواجب [1]. و في آخر: لو علم بالعيب بعد نقد الثمن فقد تم [2].

و أن لا يكون مهزولا للصحيحين: ان اشتريته مهزولا و وجدته سمينا أجزأك، و ان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ [3]. و اشترط العماني ظهور السمن قبل الذبح، و يدفعه إطلاق الروايتين بل المتبادر منهما، و في الصحيح: ان اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و ان لم يجده سمينا [4]. و في الخبر: ان كان على كليتيها شيء من الشحم أجزأت [5].

و لو لم يوجد الا فاقد الشرائط ففي الاجزاء أو الانتقال الى الصوم قولان:

أصحهما الأول، للصحيح: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فان لم تجد فموجوء، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي. و في آخر: فان لم تجد فما تيسر عليك [6].

396- مفتاح [ما يستحب في الهدي]

يستحب أن يكون سمينا، ينظر في سواد و يمشي في سواد و يأكل و يشرب


[1] الوافي 2- 168 باب الهدى.

[2] وسائل الشيعة 10- 122.

[3] وسائل الشيعة 10- 111.

[4] وسائل الشيعة 10- 110.

[5] وسائل الشيعة 10- 111.

[6] وسائل الشيعة 10- 97.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست