اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 354
و لا الخصي من الفحول، و كرهه العماني و يدفعه الصحاح الا مع الضرورة كما في الصحيحين، و في الصحيح: لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ في الواجب [1]. و في آخر: لو علم بالعيب بعد نقد الثمن فقد تم [2].
و أن لا يكون مهزولا للصحيحين: ان اشتريته مهزولا و وجدته سمينا أجزأك، و ان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ [3]. و اشترط العماني ظهور السمن قبل الذبح، و يدفعه إطلاق الروايتين بل المتبادر منهما، و في الصحيح: ان اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و ان لم يجده سمينا [4]. و في الخبر: ان كان على كليتيها شيء من الشحم أجزأت [5].
و لو لم يوجد الا فاقد الشرائط ففي الاجزاء أو الانتقال الى الصوم قولان:
أصحهما الأول، للصحيح: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فان لم تجد فموجوء، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي. و في آخر: فان لم تجد فما تيسر عليك [6].
396- مفتاح [ما يستحب في الهدي]
يستحب أن يكون سمينا، ينظر في سواد و يمشي في سواد و يأكل و يشرب