responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 321

356- مفتاح [عدم دخول الصيد في ملك المحرم]

المشهور عدم دخول الصيد في ملك المحرم، باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث، إلا إذا كان بعيدا عنه فقولان، و ان من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه و وجب عليه إرساله، الا أن يكون بعيدا عنه، كما في الاخبار، و إلا ضمن للخبر «لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه» [1] و في خبر آخر: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم. فقال: ان كان حين دخله خلى سبيله فلا شيء عليه، و ان أمسكه حتى مات فعليه الفداء [2].

و خالف فيه الإسكافي و الشيخ، فلا يخرج عن ملكه و ان وجب عليه إرساله إذا دخل الحرم، قال الإسكافي: و لا استحب أن يحرم و في يده صيد.

357- مفتاح [كفارات الصيد]

و أما الكفارات ففي قتل النعامة بدنة، و في بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية، و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و ما لم يوجد من ذلك فض ثمنه على الطعام و يتصدق به على المساكين، و مع العجز يصوم للاية و الصحاح، خلافا للصدوق في الحمار أولا فبدنة للصحيحين، و للإسكافي فخير بينهما فيه جمعا، و لجماعة في الثعلب و الأرنب فنفوا البدل فيهما عن الشاة و هو ضعيف، و يفض الطعام في الأول على ستين مسكينا، و في الثاني على ثلاثين، و في الثالث على عشرة


[1] وسائل الشيعة 9- 230.

[2] وسائل الشيعة 9- 229 ح 3.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست