اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 320
و الزنبور و العظاية [1]، لعدم وجوب الكفارة في قتل غير المأكول سوى المذكورات. و فيه: أنه لا منافاة لتحريم الصيد مع عدم ترتب الكفارة عليه، و كذا يحرم بيض صيد البر و فرخه، بالإجماع و الصحاح الدالة على ثبوت الكفارات بذلك.
أما صيد البحر فلا يحرم شيء منه، بالكتاب و السنة المستفيضة و الإجماع، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء، بالإجماع و الصحاح، فالبط و الإوز بريان، و كذا الجراد بالإجماع و المعتبرة المستفيضة.
و يباح أكل الصيد للمحرم مع الاضطرار، فيأكل و يفدي للمعتبرة المستفيضة، و يقدمه على الميتة، كما في المعتبرة، و ما يدل على خلافه محمول على التقية، و هي أقرب محاملها، و في المسألة أقوال أخر و الأصح ما قلناه، وفاقا للمفيد و السيد.
355- مفتاح [صيد المحرم ميتة]
المشهور أن المحرم لو ذبح الصيد كان ميتة حراما على المحل و المحرم للخبرين، خلافا للصدوق و الإسكافي فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحل، للأصل و الصحاح المستفيضة، و حملها في المقنعة على ما إذا قتله برميه إياه و لم يكن ذبحه جمعا.
[1] دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف، و تعرف عند العامة بالسقاية، و هي أنواع كثيرة.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 320