responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 320

و الزنبور و العظاية [1]، لعدم وجوب الكفارة في قتل غير المأكول سوى المذكورات. و فيه: أنه لا منافاة لتحريم الصيد مع عدم ترتب الكفارة عليه، و كذا يحرم بيض صيد البر و فرخه، بالإجماع و الصحاح الدالة على ثبوت الكفارات بذلك.

أما صيد البحر فلا يحرم شيء منه، بالكتاب و السنة المستفيضة و الإجماع، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء، بالإجماع و الصحاح، فالبط و الإوز بريان، و كذا الجراد بالإجماع و المعتبرة المستفيضة.

و يباح أكل الصيد للمحرم مع الاضطرار، فيأكل و يفدي للمعتبرة المستفيضة، و يقدمه على الميتة، كما في المعتبرة، و ما يدل على خلافه محمول على التقية، و هي أقرب محاملها، و في المسألة أقوال أخر و الأصح ما قلناه، وفاقا للمفيد و السيد.

355- مفتاح [صيد المحرم ميتة]

المشهور أن المحرم لو ذبح الصيد كان ميتة حراما على المحل و المحرم للخبرين، خلافا للصدوق و الإسكافي فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحل، للأصل و الصحاح المستفيضة، و حملها في المقنعة على ما إذا قتله برميه إياه و لم يكن ذبحه جمعا.


[1] دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف، و تعرف عند العامة بالسقاية، و هي أنواع كثيرة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست