اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 268
300- مفتاح [ما يشرط في الرقبة المعتقة]
يشترط في الرقبة المعتقة عن كفارة القتل الإسلام، بالنص و الإجماع، و الآية و ان وردت في الخطأ الا أنهم حملوا عليه العمد لاتحاد جنس السبب.
و الأكثر على اشتراطه في سائر الكفارات أيضا، حملا للمطلق على المقيد و ان اختلف السبب، و للخبر: أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا [1].
و لقوله تعالى «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»[2].
خلافا للخلاف و المبسوط و الإسكافي عملا بالأصل و أخذا بالإطلاق تضعيفا للدلائل المذكورة، و هو أظهر و ان كان الأول أحوط، و يجزي المولود في غير القتل كما في النصوص.
و لا يجزي الحمل بلا خلاف و لا المرهون مع عدم اذن المرتهن، خلافا للشيخ مع إيسار المالك، و لا المكاتب المطلق إذا أدى من كتابته شيئا، و لو لم يؤد أو كان مشروطا فقولان، و الأصح الاجزاء.
و يجزي المدبر وفاقا للأكثر لعدم لزوم التدبير، فالمنع في المعتبرين محمول على الكراهة، أو على من أعتق عنه بعد موته، كما في الأخر، و كذا أم الولد لبقاء الملك، و يؤيده الخبر، و القول بالمنع شاذ، و كذا الآبق إذا لم يعلم موته لما ذكر، و يؤيده الخبر المعتبر ما لم يعرف منه موتا، و في لفظ آخر «ما علم أنه حي مرزوق».
و في حكمه المغصوب و كذا المعيوب بغير العيوب المعتقة، خلافا للإسكافي