responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 268

300- مفتاح [ما يشرط في الرقبة المعتقة]

يشترط في الرقبة المعتقة عن كفارة القتل الإسلام، بالنص و الإجماع، و الآية و ان وردت في الخطأ الا أنهم حملوا عليه العمد لاتحاد جنس السبب.

و الأكثر على اشتراطه في سائر الكفارات أيضا، حملا للمطلق على المقيد و ان اختلف السبب، و للخبر: أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا [1].

و لقوله تعالى «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [2].

خلافا للخلاف و المبسوط و الإسكافي عملا بالأصل و أخذا بالإطلاق تضعيفا للدلائل المذكورة، و هو أظهر و ان كان الأول أحوط، و يجزي المولود في غير القتل كما في النصوص.

و لا يجزي الحمل بلا خلاف و لا المرهون مع عدم اذن المرتهن، خلافا للشيخ مع إيسار المالك، و لا المكاتب المطلق إذا أدى من كتابته شيئا، و لو لم يؤد أو كان مشروطا فقولان، و الأصح الاجزاء.

و يجزي المدبر وفاقا للأكثر لعدم لزوم التدبير، فالمنع في المعتبرين محمول على الكراهة، أو على من أعتق عنه بعد موته، كما في الأخر، و كذا أم الولد لبقاء الملك، و يؤيده الخبر، و القول بالمنع شاذ، و كذا الآبق إذا لم يعلم موته لما ذكر، و يؤيده الخبر المعتبر ما لم يعرف منه موتا، و في لفظ آخر «ما علم أنه حي مرزوق».

و في حكمه المغصوب و كذا المعيوب بغير العيوب المعتقة، خلافا للإسكافي


[1] وسائل الشيعة 16- 20.

[2] سورة البقرة: 267.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست